بدلائل الطَّهارة الأصلية بين الرُّخصة والعزيمة "دارسة مقارنة في الفقه الإسلامي"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق- جامعة الأزهر

المستخلص

ملخص البحث:
الماء أصل الطَّهارة، إذْ الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلا تصح الطَّهارة بغيره إلا لعذر، ولما كان الماء قد يفقده المكلف، أو يحتاجه للشرب أولا يكفي إلا له، ولو توضأ به لهلك من العطش، أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه، شرع الله للمكلف بدائل للطَّهارة، وهي أنواع: طَّهارة تعم كل أعضاء الطَّهارة، وهي طهارة التراب، وطهارة تخص أكثر من عضو، وهي طهارة المسح على الجبيرة، وما في حكمها مما يتمخض عنه التقدم الطَّبي، كالجبس واللواصق الطَّبية والمراهم والكريمات العلاجية، التي تمنع وصول الماء الى محل الوضوء، وطهارة تخص عضواً واحداً منها، وهي المسح على الخفين، والمسح على العمامة والخمار، والمسح على العصابة، إذْ الراجح أنها لا تكون إلا في الرأس.
ولما كانت الطَّهارة البديلة لا تجب الا لعذر، اختلف الفقهاء فيها أهي واجبة وجوب العزيمة أم وجوب الرُّخصة؟
وبعد مطالعة كتب التَّراث، والوقوف على أقوال الفقهاء، تبيِّن أن الطَّهارة التُّرابية تكون واجبة وجوب العزيمة، إذا فقد المكلف الماء، ودخل وقت الصلاة، وبحث عليه ولم يجده، وخاف فوات وقتها، وتكون واجبة وجوب الرخصة إذا وجد المكلف الماء، ولم يقدر على استعماله لمرض.
أما طهارة المسح على الخفين: فهي رخصة على الَّراجح، وطهارة المسح على الجبيرة والعصابة عزيمة؛ لأن العضو المستَّور يتأذى إذا تطهر بالغسل، ولما كان الأصل في المسح الأصل أن يكون بالماء، كانت طهارة المسح به طهارة أصلية، والطَّهارة الأصلية عزيمة، أما لو كان المسح عليهما بالتراب كانت طَّهارة حكمية، والطَّهارة الحكمية رخصة.
 أما المسح على العمامة والخمار، وإن كان بالماء إلا إنه رخصة لفقد مقومات العزيمة فيهما.  

الموضوعات الرئيسية